الشيخ محمد باقر الإيرواني

355

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

مطلقا بل يمكن القول بعدم دلالتها على التحريم رأسا . ج‍ - التمسك بموثقة زرارة : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا يصلح للمسلم ان ينكح يهودية ولا نصرانية انما يحل منهنّ نكاح البله » « 1 » . وفيه : ان التعبير بجملة « لا يصلح » لا يدل على التحريم بل هو أعم منه . 3 - واما عدم جواز زواج المسلمة بالكافر فلا خلاف فيه ، ويمكن استفادته من قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ « 2 » ، فان النهي في مرحلة البقاء يلازم النهي في مرحلة الحدوث ان لم يكن ذلك أولى . ويمكن استفادة ذلك أيضا من روايات متعددة ، كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما » « 3 » وغيرها . 4 - واما عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة فلعدة روايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا تتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة » « 4 » وغيرها . بل في بعضها يضرب الزوج ثمن حدّ الزاني ، كما في صحيح

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 414 الباب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 . ( 2 ) الممتحنة : 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 421 الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 418 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر المتعة الحديث 1 .